تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله (ثم أقرع) أي: فإن (¬1) لم يعرف الأول أقرع بين المدعين.

قوله: (وينبغي أن يفرد وقتا، أو يوما للنساء) أي: وينبغي للحاكم أن يفرد للنساء وقتا مخصوصا بهن، أو يوما؛ لأن ذلك أستر لهن.

قوله (¬2) (كالمفتي، والمدرس) أي في تقديم السابق، فإن لم يعرف فالقرعة بينهم (¬3).

قوله: (وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام) أي: فإذا وقف الخصمان بين يديه، وعرف المدعي وهو من تجرد قوله عن مصدق، أمره بالكلام أولا، ويأمر الآخر بالسكوت حتى ينتهي المدعي، ثم يأمره بالسكوت، ويستنطق المدعى عليه، (¬4).

قوله: (وإلا فالجالب) أي: فإن لم يتبين له المدعي من غيره، ولم يتفقا على المدعي منهما فالجالب منهما (¬5) يقدم؛ لأن (¬6) قرينة الحال تدل على صدقه.

قوله (وإلا أقرع) أي: فإن لم يعلم الجالب من غيره، ولم يصطلحا على تقديم أحدهما أقرع بينهما، وقاله ابن شعبان (¬7). وقال ابن عبد الحكم: إذا لم يعرف الجالب، بدأ بأيهما شاء (¬8).

وفي الجواهر: إذا لم يعرف المدعي من غيره أمرهما (¬9) بالانصراف فمن أبى إلا المحاكمة فهو المدعي (¬10)، وقاله أصبغ (¬11).

قوله (فيدعي بمعلوم محقق، قال: وكذا وله شيء، وإلا لم يسمع كأظن) احترز

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٧٥