تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله (وفي هدية من اعتادها قبل الولاية، وكراهة حكمه في مشيه أو متكئا، وإلزام يهودي حكما بسبته، وتحديثه بمجلسه لضجر، ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان) يريد: أن في كل فرع من هذه الفروع الستة قولين، الأول: في جواز قبول القاضي الهدية ممن كانت عادته ذلك قبل الولاية، وعدم جوازه (¬1) والجواز لابن عبد الحكم. وقال مطرف وعبد الملك (¬2): لا ينبغي له ذلك وهو محتمل للمنع والكراهة (¬3). الثاني: في كراهة حكمه في مشيه، وجوازه قولان (¬4)، والأول: لسحنون ومطرف وابن الماجشون وهو أحد القولين عن أشهب وله -أيضا- قول بالجواز (¬5).

الثالث: اختلف هل له أن يحكم وهو متكئ؟ أم لا؟ والأول لأشهب وسحنون، وقاله في الموازية (¬6)، وقال اللخمي: لا يفعل؛ لأن فيه استخفافا بجلسائه (¬7).

الرابع: هل للمسلم مخاصمة اليهودي في يوم سبته؟ أو لا يمكن من ذلك؟ نقله المازري (¬8).

الخامس: هل يجوز له أن يتحدث في مجلس قضائه لضجر نزل به؟ أم لا؟

والأول لأشهب؟ وابن عبد الحكم (¬9)، ومنعه مطرف وابن الماجشون، ابن حبيب (¬10)، وهو ظاهر (¬11) قوله في المدونة: وإذا دخله هم، أو ضجر فليقم (¬12). وقال اللخمي: الأول أحسن، وهو أحب إلينا من قيامه (¬13). السادس: اختلف هل يشترط في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٧٠