تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بغرق (¬1) فلا توارث بينهم، ويرث كل واحد منهم ورثته الأحياء.

قوله: (ووقف القسم للحمل) أي: يوقف قسم التركة حتى تضع المرأة الحمل، سواء كانت حرة أو أمة مفردة أو متعددة، كان الحمل من الميت أو الأخ أو الابن، وهذا هو المشهور، وقيل: يتعجل (¬2) المحقق من ذلك. أشهب: وهو الحق الذي لا شك فيه، وعليه فيوقف للحمل ميراث أربعة ذكور؛ لأنه غاية ما وضع (¬3).

قوله: (ومال المفقود للحكم بموته) أي: وكذا يوقف مال المفقود إلى الحكم بموته؛ يريد: (فيعمر مدة يعيش إليها غالبا، ويقدر حينئذ ميتا، ومدة التعمير قيل: سبعون، وقيل: خمسة وسبعون، وقيل: ثما نون، وقيل: تسعون، وقيل: مائة (¬4)، وقيل: مائة وعشرون.

قوله: (وإن مات مورثه قدر حيا وميتا، ووقف المشكوك فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول) أي: (في التقديم والتأخير في الموت (¬5)، ثم أوضح قوله: (حيا وميتا، ووقف المشكوك) بما أشار إليه بقوله: (فذات زوج، وأم، وأخت، وأب مفقود، فعلى حياته من ستة، وموته كذلك، وتعول لثمانية، فاضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم أربعة، ووقف الباقي، فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة، وللأب ثمانية، أو موته، أو مضي مدة التعمير فللأخت تسعة، وللأم اثنان) أي: فإن ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا وأما وأبا مفقودا؛ فعلى أنه حي حين وفاتها تكون المسألة من ستة؛ لأنها إحدى الغراويين: للزوج النصف؛ ثلاثة (¬6)، وللأم ثلث ما بقي واحد، وللأب الباقي، وهما اثنان (¬7).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٦٢٧