تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عشرة يدفعها للمقر لها (¬1)، وفي إقرار البنت يكون لكل ابن أربعة وعشرون، وللبنت اثنا عشر (¬2) فالفاضل بيدها ثمانية، تدفعها لمن أقرت له.

قوله: (وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا؛ فالإنكار من ثمانية) يصح من ثمانية (كالإقرار، وفريضة الابن) إذا مات (من ثلاثة، تضرب في ثمانية) يريد: أن من مات وترك زوجة حاملا وأخوين، فأقرت المرأة مع أحدهما أنها ولدت ابنا حيا، وأنكر الأخ الآخر؛ ففريضة الإنكار من أربعة، وتصح من ثمانية: للزوجة (¬3) سهمان، ولكل أخ ثلاثة أسهم، وفريضة الإقرار من ثمانية كذلك (¬4)، ومنها تصح: للزوجة (¬5) الثمن، وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ولا شيء للأخوين، وفريضة الابن (¬6) من ثلاثة: للأم واحد، وهو الثلث، ولعميه الثلثان، وهو ما بقي بسهامه السبعة، مسألة الإقرار (¬7) لا تنقسم على فريضته (¬8)، ولا توافقها لأنها ثلاثة (¬9)؛ فتضرب فريضة الابن - وهي (¬10) ثلاثة - في ثمانية؛ بأربعة وعشرين: للزوجة في الإنكار ستة، ولكل أخ تسعة، ولها في الإقرار من الأولى (¬11) ثلاثة، وللابن ما بقي، وهو أحد وعشرون، مات عنها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٦٢١