تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين وهي: زوجة، وأبوان، وابنتان وهي المنبرية؛ لقول علي -رضي الله عنه-: صار ثمنها تسعا) هذه هي الثالثة (¬1)، وليس لها إلا عول واحد (¬2)، وإنما أفردها بالمثال دون غيرها لأنها تحكى عن علي -رضي الله عنه-، ولأن الفرضيين يعتنون بها كثيرا، وسميت منبرية لأن عليا سئل عنها وهو على المنبر، فقال على الارتجال: صار ثمنها تسعا (¬3).

قوله: (ورد كل صنف انكسر عليه سهامه إلى وفقه، وإلا ترك) يعني: أنك ترد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه إن وافق، وإن لم ينكسر تركته، واعلم أن السهام إذا انكسرت على صنف واحد فإنك تنظر بين السهام وعدد الرؤوس، فإن توافقا؛ ضربت الجزء الذي وافق به الصنف سهامه في المسألة (¬4) كأربع بنات وأخت، فالمسألة من ثلاثة: للبنات سهمان لا ينقسمان عل أربعة؛ عدد رؤوس البنات (¬5) لكنهما يتوافقان بالنصف، فاضرب وفق النصف -وهو اثنان- في الفرضية -وهو ثلاثة- فيحصل الفرض من ستة (¬6)، وإن تباينت الرؤوس مع السهام كبنت وثلاثة أخوات شقائق؛ فالمسألة من اثنين: للبنت النصف، والنصف الآخر للأخوات، وهو مباين لهن؛ فتضرب عددهن -وهو ثلاثة- في أصل المسألة -وهو اثنان- فيصير الخارج ستة؛ للبنت ثلاثة، ولكل واحد من الأخوات سهم (¬7).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٦٠٦