# ومن ضعف الذكور (¬1) تصح المسألة، فإذا ترك ابنا وبنتا؛ فأصلها من ثلاثة، أو ابنا وابنتين؛ فأصلها من أربعة، أو ابنين وبنت؛ فأصلها من خمسة، أو ابنين وبنتين؛ فمن ستة، وعلى هذا قوله: (وإن زادت الفروض أعيلت) أي: فإن زادت سهام الورثة على سهام الفريضة أعيلت، أي: جعلت سهامها على قدر سهام الورثة؛ فيدخل النقص على كل منهم (¬2).
qفالعائل الستة لسبعة، ولثمانية، وتسعة، وعشرة. والاثنا عشر لثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر. والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين: زوجة، وأبوان، وابنتان، وهي المنبربة؛ لقول علي صار ثمنها تسعا. ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه وإلا ترك، وقابل بين اثنين فخذ أحد المثلين، وأكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا، وإلا ففي كله إن تباينا، ثم بين الحاصل والثالث ثم كذلك، وضرب في العول أيضا، وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة، لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه، أو يباينها، أو يباين أحدهما ويوافق الآخر، وكل إما أن يتداخلا، أو يتوافقا، أو يتباينا، أو يتماثلا، والتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا، وإلا فإن بقي واحد فمتباين، وإلا فالموافقة بنسبة المفرد للعدد المفني،
zقوله: (فالعائل الستة لسبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة) العائل من المسائل ثلاثة: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون.
فالستة تعول لسبعة، كزوج واختين شقيقتين أو لأب، ولثمانية كزوج وأخوين لأم (¬3) وأخت شقيقة أو لأب (¬4)، ولتسعة كزوج وأختين شقيقتين أو لأب وأخوين (¬5)