# أنه يكون (¬1) لأهل دينه إذا لم يكن معه من يرث ماله و (من) في قوله: (من كورته) (¬2) لبيان الجنس، وهذا قول مالك وابن القاسم (¬3) والمخزومي، وعن ابن القاسم أيضا وابن مسلمة وغيرهما أنه يكون للمسلمين، وحكاه في البيان عن ابن حبيب (¬4)، وقيل (¬5): إن كانت الجزية مجملة عليهم فكالأول، وإن كانت على جماجمهم (¬6) فكالثاني. ابن رشد: وهو قول ابن القاسم (¬7).
قوله: (والأصول اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون) أي: أصول الفرائض، فحذف المضاف إليه، وعوض عنه الألف واللام.
والأصول هنا: الأعداد التي تخرج منها لسهام الفريضة، وهي سبعة: اثنان، وضعفها: وهو أربعة، وضعفها: وهو ثمانية، وثلاثة، وضعفها: وهو ستة، وضعفها: وهو اثنا عشر، وضعفها: وهو أربعة وعشرون كما ذكر.
قوله: (فالنصف من اثنين) أي: فالنصف مخرج من اثنين؛ كالزوج وأخ ونحوه، أو زوج وأخت شقيقة أو لأب.
قوله: (والربع من أربعة) أي: كزوجة وأب، أو زوج وولد، أو زوج وبنت وأخ، أو زوجة وأبوين.
قوله: (والثمن من ثمانية) أي: كالزوجة وابن أو ابنة.
قوله: (والثلث من ثلاثة) أي: كأم وعم، أو ثلثان وما بقي؛ كأختين وعاصب، أو ثلثان وثلث كأختين شقيقتين وأختين لأم (¬8).
قوله (والسدس من ستة) أي: كأم وابن، أو أم وبنت وعم، أو أم وولدي أم وعم،