# المال وارث، وهو المشهور، وهو كالعاصب يأخذ المال كله، أو ما بقي منه بعد الفرض.
قوله: (ولا يرد) أي: لا يرد لذوي الفروض ما فضل عنهم، ونبه به على خلاف (¬1) من يقول: إن بيت المال لا يرث شيئا، بل يرد الفاضل إلى ذوي الفروض.
قوله: (ولا يدفع لذوي الأرحام) هذا هو المشهور. وقيل: يدفع لهم ذلك. وهو مقيد بما إذا لم يكن الإمام عدلا، وعن ابن القاسم: إنه يتصدق به، إلا أن يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز (¬2).
الأستاذ: وينبغي إذا كان الإمام غير عادل أن يدفع لذوي الأرحام أو يرده على أهل السهام (¬3).
قوله: (ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد، مع بنت أو بنت ابن (¬4) وإن سفلت؛ كابن عم أخ لأم) يريد: أن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم (¬5) يرثون بالفرض والتعصيب معا (¬6)، وهم الأب والجد وابن العم إذا كان أخا لأم، وللأب ثلاثة حالات: بالفرض فقط مع ابن ابن (¬7)، أو بالتعصيب فقط كانفراده (¬8)، أو بهما معا (¬9) كمثل أن يكون معه بنت أو بنت ابن؛ فيفرض له أولا السدس، ثم يأخذ الباقي بالتعصيب.
وللجد أيضا أحوال ثلاثة، وقد تقدمت.
وأما ابن العم إذا كان أخا لأم؛ فإنه يأخذ أولا -بأخوة الأمومة- السدس، ثم يأخذ