تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ماتت المرأة وتركت: زوجا وأما وأختا شقيقة أو لأب وجدا (¬1) وأصلها من ستة؛ للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ثم يعال: للأخت بالنصف ثلاثة؛ فتصير من تسعة، فإذا فرض لها وللجد؛ جمعا ذلك، ثم اقتسماه؛ للذكر مثل حظ الانثيين، وإلى هذا أشار بقوله: (فيفرض لها وله، ثم يقاسمها) وقد علمت أن الحاصل لهما أربعة أسهم من تسعة، وهي لا تصح على ثلاثة؛ فتضرب ثلاثة في تسعة؛ بسبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم سته، وللجد (¬2) مع الأخت اثني عشر: يأخذ منها هو ثمانية، وهي (¬3) أربعة؛ للذكر مثل حظ الانثيين (¬4).

قوله: (وإن كان محلها: أخ لأب ومعه إخوة لأم؛ سقط) (¬5) أي: فإن لم يكن فيمن ذكر أخت، بل كان في محلها أخ لأب، ومعه إخوة لأم؛ فإنه لا شيء له؛ أي: الأخ (¬6) في تركة الهالك، وهذا هو المعروف من المذهب. وقيل: له السدس، وهو مذهب زيد بن ثابت. وقيل: ولم يخالف مالك زيدا إلا فيها، ولهذا تسمى المالكية (¬7).

qولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفروض، وهو: الابن، ثم ابنه. وعصب كل أخته، ثم الأب، ثم الجد والإخوة كما تقدم ثم الشقيق ثم للأب، وهو كالشقيق عند عدمه، إلا في الحمارية والمشتركة: زوج، وأم، أو جدة وأخوان فصاعدا لأم، وشقيق وحده، أو مع غيره، فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٩٧