# الفقه؛ بل ما استخلف فيه فقط، إلا أن يفوض (¬1) إليه الحكم العام فيشترط علمه بالجميع كالأصل.
قوله (وانعزل بموته، لا هو بموت الأمير، ولو الخليفة) يريد أن نائب القاضي ينعزل بموت القاضي، ولا ينعزل هو، أي القاضي بموت الأمير، ولو كان الخليفة، وانعزال النائب بموت القاضي صحيح إن استناب بمقتضى الولاية، وأما إن استناب رجلا معينا بإذن الأمير، أو الخليفة، فينبغي أن لا يعزل النائب بموت القاضي، وقاله ابن عبد السلام (¬2). والفرق بين انعزال النائب بموت القاضي، وعدم انعزال القاضي بموت الأمير أو الخليفة أن الأمير أو الخليفة إنما قدما القاضي للمصلحة العامة للمسلمين، والقاضي إنما قدم النائب لمصلحة نفسه، فأشبه الوكيل.
قوله (ولا تقبل شهادته بعده لأنه قضى بكذا) أي ولا تقبل شهادة القاضي بعد عزله أنه قضى بكذا؛ لأنها شهادة على فعل نفسه، وقاله في المدونة (¬3).
qوجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية، أو نوع. والقول للطالب ثم من سبق رسوله، وإلا أقرع. كالإدعاء، وتحكيم غير: خصم وجاهل وكافر، وغير مميز، في مال، وجرح، لا حد، ولعان، وقتل، وولاء، ونسب، وطلاق، وعتق. ومضى إن حكم صوابا، وأدب، وفي صبي، وعبد، وامرأة، وفاسق، ثالثها إلا الصبي، ورابعها والفاسق. وضرب خصم لد، وعزله لمصلحة. ولم ينبغ إن شهر عدلا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير بمسجد، لا حد. وجلس به بغير عيد، وقدوم حاج، وخروجه، ومطر ونحوه، واتخاذ حاجب وبواب.
zقوله (وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية أو نوع) يعني، أنه يجوز أن ينصب في البلد الواحد قاضيان فأكثر، كل مستقل، أو مختص بناحية من البلد، أو بنوع من الأنواع.
قوله (والقول للطالب) أي أن الطالب إذا اختار التحاكم عند قاض أجيب إلى ذلك