# المؤجرة، واحترز بالتقيد بالزمن المحدود مما إذا قيد بزمن غير محدود كاقوله: يخدمه حياته (¬1) فإنه لا يباع من خدمته إلا ما قرب من المدة لسنة أو سنتين أو مدة مأمونة.
qفإن قتل فللوارث القصاص أو القيمة، كأن جنى، إلا أن يفديه المخدم أو الوارث فتستمر، وهي ومدبر إن كان بمرض في المعلوم، ودخلت فيه وفي العمرى، وفي سفينة أو عبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة قولان؛ لا فيما أقر به في مرضه، أو أوصى به لوارث، وإن ثبت أن عقدها خطه، أو قرأها ولم يشهد، أو يقل أنفذوها لم تنفذ. وندب فيه تقديم التشهد، ولهم الشهادة وإن لم يقرأه، ولا فتح، وتنفذ ولو كانت عنده، وإن شهدا بما فيها وما بقي: فلفلان، ثم مات ففتحت فإذا فيها: وما بقي للمساكين قسم بينهما، وكتبتها عند فلان فصدقوه، أو أوصيته بثلثي فصدقوه يصدق؛ إن لم يقل لابني، ووصيي فقط يعم،
zقوله: (فإن قتل فللوارث القصاص أو القيمة) أي: فإن قتل (¬2) العبد الموصى بخدمته فإن للوارث -يريد: وارث الموصي (¬3) - القصاص في العمد (¬4) وأخذ القيمة في الخطأ (¬5) وهو قول مالك (¬6)، وذهب المغيرة إلى أنه يستأجر من قيمة العبد من يخدم الموصى له إلى تلك المدة إن كان فيها وفاء بذلك (¬7).