تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المعين مع الحج (¬1)، وحكى ابن رشد أن الحج يبدى ثم يحاص المال، والعتق (¬2)، وقيل: يبدى العتق ويحاص المال والحج (¬3).

قوله: (إلا لصرورة فيتحاصان) أي: فإن كان الميت صرورة، لم يحج فإن حكم وصيته بالحج والعتق غير المعين سواء (¬4) لا يبدى أحدهما على الآخر، وقال ابن وهب: تقدم وصية الصرورة بالحج على الرقبة المعينة (¬5)، وحكى ابن زرب أن الشيوخ أجمعوا على أن الوصية بالحج تقدم على كل شيء حتى المدبر وغيره (¬6).

قوله: (كعتق لم يعين، ومعين غيره، وجزئه) يريد أن هذه الثلاثة وهي العتق غير المعين ومعين كوصية (¬7) لزيد مثلا ببعيره الفلاني أو بفرسه ونحو ذلك والجزء كوصية بالثلث أو بالربع ونحوه فحكمها في المحاصة حكم ما قبلها وهو مذهب ابن القاسم (¬8)، وقيل: يقدم العتق على معين غيره (¬9)؛ لتشوف الشرع للحرية وقيل: يقدم معين غير العتق (¬10) على الجزء، وقيل: بالعكس وهما روايتان (¬11) وقد أكثر الشيوخ

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٦٦