تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يبدى على الزكاة، ابن رشد: وهو بعيد (¬1).

قوله: (ثم الموصى بكتابته، والمعتق على مال والمعتق لأجل بعد) يريد: أن هذه الثلاثة متساوية، وهي متأخرة عن ما تقدم، وهو الظاهر، وقدم عبد الملك (¬2) المعتق إلى أجل، وإن بعد على الموصى بكتابته، محمد: لأنه يخاف عليه العجز، وفي الموازية إذا كان الأجل سنة ونحوها تحاصا (¬3)، وقدم عبد الحق الموصى بكتابته على المعتق (¬4) إلى سنة، وجعل المكاتب يتحاص مع العتق (¬5) إلى أجل بعيد كعشر سنين، ومع العتق (¬6) على مال فلم يعجله (¬7).

قوله: (ثم المعتق لسنة على الأكثر) ونحوه في المقدمات، إلا أنه جعله يلي الموصى بكتابته (¬8)، ولا بد من حمل الأجل في المسألة السابقة على ما دون السنة، وإلا فمتى حمل على ما هو أكثر من سنة فيشكل بما قال في المقدمات: إن الموصى بعتقه إلى سنة (¬9) مقدم على الموصى بعتقه إلى سنتين، وقيل: هما سواء (¬10)، وقوله: (على الأكثر) أي: على قول الأكثر.

قوله: (ثم عتق لم يعين ثم حج) يعني الذي يلي الموصى بعتقه إلى سنة والعتق (¬11) غير المعين ثم الحج لغير الصرورة، وقاله في المدونة (¬12)، وعن أصبغ: تساوى العتق (¬13) غير

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٦٥