# يسلمون له ثلث العبد (¬1).
وإليه أشار بقوله: (أو القضاء به لفلان) أي: بثلث العبد لفلان، وقوله: (له) أي: في قوله: (بيعوه لفلان)، وقال أشهب: في هذا أيضا (¬2) يرجع ميراثا، وهو ظاهر.
قوله: (وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر وقف، إن كان لأشهر يسيرة) يريد: أن من ترك مالا حاضرا وغائبا، وأوصى بعتق عيد وهو لا يخرج مثي ثلث الحاضر (¬3)، ويخرج من ثلث الجميع، فإنه يوقف إذا رجي اجتماع جميع المال في أشهر يسيرة فيعتق بقيمة العبد، وإن كان لا يجتمع إلا بعد أشهر كثيرة، ابن المواز، أو سنة (¬4) فإنه يعجل بعتق ما قابل ثلث الحاضر، ثم مهما (¬5) قدم من المال الغائب شيء عتق من العبد مقدار ثلثه حتى يكمل عتقه (¬6).
قوله: (وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ثم يتم منه) (¬7) أي: وإذا كان لأشهر كثيرة عجل عتق (¬8) ثلث الحاضر أي: ما قابل ثلث الحاضر (¬9) من العبد ثم تمم منه أن تمم (¬10)