وكذلك الدراهم والسبائك (¬1)، يريد: والذهب والفضة، الباجي: ومذهب ابن القاسم وأصبغ: أن الدنانير مع الدراهم صنفان، وعن مالك أنهما صنف واحد (¬2).
قوله: (وإلا فأكثرهما، وإن تقدم) أي: فإن كانت الوصيتان من صنف واحد كما إذا أوصى له بعشرة دنانير ثم أوصى له بخمسة دنانير (¬3) أو بالعكس، فإن له أكثر الوصيتين تقدمت أو تأخرت وهو مذهب مالك وابن القاسم في المدونة وظاهرهما كانا في كتاب أو في كتابين (¬4)، وعن مالك أيضا ومطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان، وإلا فله الأكثر فقط (¬5)، وحكي الباجي (¬6) عن مطرف وإن كانا في كتابين (¬7) فله الأكثر تقدم أو تأخر، وإن كانا (¬8) في كتاب واحد وقدم الأكثر منهما فهما معا له وإن أخره (¬9) فهو له (¬10) فقط (¬11)، وحكي ابن زرقون عن عبد الملك إن كانا (¬12) في كتابين فله الأكثر وإلا فهما معا له (¬13)، وإن تأخر الأكثر (¬14).