تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الاسم (¬1) الذي أوصى به (¬2).

قوله: (أو إيصاء بمرض أو سفر انتفيا، قال: إن مت فيهما، وإن بكتاب ولم يخرجه) أي: وكذلك تبطل الوصية إذا كانت مقيدة بمرض أو سفر ثم زالا، مثل أن يقول: إن مت من مرضي (¬3) أو سفري (¬4) فعبدي فلان لزيد أو الثوب الفلاني ونحوه، ثم برئ من مرضه أو رجع من سفره ذلك، ولهذا قال): (انتفيا) أي: السفر والمرض، أي: زالا عنه، وانفصلا، ولا خلاف في بطلانها إذا زالا عنه وكانت بغير كتابة أو كانت بكتابة ولم يخرجها ولا (¬5) في إمضائها إن حصل الموت فيهما (¬6)، وإن كانت (¬7) بكتاب ولم يخرجه ومات من غير ذلك المرض أو ذلك السفر فإنها أيضا تبطل، كما قال هنا (¬8)، ظاهره سواء أشهد فيه أم لا، وحكي الباجي وغيره فيما إذا أشهد (¬9) ولم يخرجه قولين؛ البطلان إن لم يمت (¬10) في ذلك المرض أو السفر، وبه قال ابن القاسم وابن عبد الحكم وسحنون (¬11) وهو القياس عند أشهب. الثاني: أنها تنفذ واستحسنه أشهب، وهما قائمان من المدونة، ولأشهب ثالث: إن مات في مرض آخر أو سفر آخر صحت، وإن مات في غير المرض أو سفر بطلت (¬12)، وهو مروي عن مالك، فإن لم يشهد (¬13) ولم يخرجه من يده (¬14) ففي العتبية والمجموعة: لا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٣٦