تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وصية لوارث.

قوله: (ولمسجد وصرف في مصلحته) أي: وكذا تصح الوصية لمسجد ونحوه، ويصرف ذلك الموصى به في مصالحه (¬1).

قوله: (ولميت علم بموته ففي دينه أو وارثه) أي: وكذلك تصح الوصية للميت إن علم الموصي بموته، فيصرف في دينه، فإن لم يكن عليه دين فلوارثه، وهو المشهور، وقيل: تبطل الوصية للميت، واحترز بالعلم بالموت مما إذا لم يعلم به، فإن الوصية تبطل (¬2)، قاله في المدونة (¬3).

قوله: (ولذمي) وإنما صحت الوصية له، لأنه ممن يصح تملكه، (¬4) ابن القاسم: ويجوز ذلك إذا كان على معنى الصلة (¬5)، وأجازها أشهب في القرابة وغيرها (¬6) من غير (¬7) كراهة (¬8).

قوله: (وقاتل علم الموصي بالسبب) أي: وكذلك تصح وصية المرء لقاتله، بشرط أن يكون قد علم بسبب القتل، وبالقاتل كما لو ضربه ضربا فأدى إلى تلفه، وقد علم أنه الذي ضربه، ثم أوصى له (¬9) إلا أن الوصية في المال فقط لا في الدية في العمد، وأما في الخطأ ففيهما (¬10).

قوله: (وإلا فتأويلان) أي: وإن لم يعلم الموصي بالقاتل ولا بالسبب فهل تبطل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٣١