تخطَّ إلى المحتوى

قوله: (وليرفع للإمام إن لم يعرف (¬1) مستحقه إن لم يخف ظلمه) قال في المدونة: والآبق إذا اعترفه (¬2) ربه عند رجل، ولم يعرفه (¬3) فأرى أن يرفعه للإمام إن لم يخف ظلمه (¬4). وقال أشهب: إن أقر له (¬5) العبد فإنه (¬6) في سعة من دفعه إليه، ودفعك إليه بأمر الإمام أحب إلي، وإن جحد أن يكون سيده فلا تدفعه إليه، فإن فعلت ضمنت (¬7).

قوله: (وإن أتى رجل بكتاب قاض أنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلانا هرب منه عبد، ووصفه فليدفع إليه بذلك) هكذا قال في المدونة، ومراده بكتاب قاض إلى قاض، أو نحوه ممن يلي أمور الناس في ذلك الموضع (¬8).

* * *

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.