تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قوله: (لا إن أبق منه، وإن مرتهنا، وحلف) يعني: فإن أبق منه بعد أن أخذه، فلا شيء عليه، ولو كان مرهونا، قال في المدونة: ولا يضمنه المرتهن، ويصدق في إباقه (¬1). واختلف هل يحلف أن العبد أبق؛ أم لا؛ والروايتان في المدونة (¬2). قال (¬3) عياض: والذي كتب شيوخنا (¬4) ويحلف، وهي في أصل ابن عتاب، وابن سهل، وهي رواية الدباغ (¬5)، وعليها واختصر (¬6) أبو محمد، واختصر البراذعي (¬7)، وابن يونس، لا يحلف.

قوله: (واستحقه سيده بشاهد ويمين، وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه) يريد: أن رب الآبق إذا أقام شاهدا، أنه له حلف، واستحقه وإن لم يكن إلا دعواه فقط، فإن صدقه (¬8) العبد أنه سيده أخذه، وقاله في المدونة (¬9)، قال عبد الحق: والذي يحلف مع شاهده يأخذ العبد من غير استيناء، بخلاف ما إذا أخذه بدعواه (¬10) وتصديق العبد (¬11) فلا يأخذه، إلا بعد الاستيناء، والتلوم باجتهاد الحاكم، وأيضا - فإن الذي يأخذه بالشاهد واليمين، إذا هلك عنده لا يضمنه، أي: إذا استحق، والذي يأخذه بدعواه يضمنه (¬12).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥١