# بيع، وبيعه ممنوع للغرر (¬1). ويجوز له التصدق به، والوصية (¬2).
قوله: (وتقام عليه الحدود) قال في المدونة إذا زنى الآبق، أو سرق، أو قذف أقيم عليه الحد في ذلك كله (¬3).
qوضمنه إن أرسله إلا لخوف منه، كمن استأجره فيما يعطب فيه، لا إن أبق منه؛ وإن مرتهنا، وحلف، واستحقه سيده بشاهد، ويمين. وأخذه، إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه، وليرفع للإمام، إن لم يعرف مستحقه، إن لم يخف ظلمه. وإن أتى رجل بكتاب قاض، أنه قد شهد عندي: أن صاحب كتابي هذا فلان، هرب منه عبد، ووصفه فليدفع إليه بذلك.
zقوله: (وضمنه إن أرسله) يريد: أن من أرسل آبقا بعد أن أخذه فإنه يضمنه، وقاله في المدونة (¬4). ابن يونس: قال ابن عبد الحكم: لو خلاه بعد أن أخذه لعذر (¬5) كأن خاف أن يقتله، أو يضربه فلا شيء عليه. وظاهر كلام الشيخ أنه وفاق (¬6)، ولهذا قال (إلا (¬7) لخوف منه). ابن عبد الحكم: وإن أرسله لشدة النفقة ضمن. وقال أشهب إن أرسله (¬8) في حاجة فأبق، وهي مما يأبق في مثلها (¬9) ضمن (¬10).
قوله: (كمن استأجره فيما يعطب فيه) قال في المدونة: ومن استأجر آبقا فعطب في عمله، ولم يعلم أنه آبق ضمنه لربه. وقيده في موضع آخر، بما إذا استأجره في عمل يعطب في مثله فهلك فيه. كما ذكر الشيخ (¬11)،