تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# زيد (¬1) عن ابن القاسم (¬2).

قوله: (وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه، أو بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته، أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب) هذا نحو قوله في المدونة: ومن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع ما عليه جعل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في خراجه وأدائه، وقاله ابن نافع، وقال أكثر الرواة: ليس له (¬3) قيمة الكتابة ولكن الكتابة (¬4)، قالوا كلهم، فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية (¬5)، وهذا كقوله: (إن حمل الثلث) أي: فإن حمل الثلث (¬6) قيمة كتابته أو قيمة الرقبة؛ أي: فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية، فيجعل أقلها في الثلث.

قوله: (وأنت حر، على أن عليك ألفا أو وعليك ألف (¬7) لزم العتق والمال) يريد: أن من قال لعبده: أنت حر على أن عليك ألف درهم، فإن السيد يلزمه العتق في الحال (¬8)؛ أي: وسواء قال حر الساعة أو اليوم أو لم يقل، ويلزم العبد الألف وهو قول مالك (¬9).

ولابن القاسم: يخير العبد (¬10)؛ فإن رضي عتق ولزمه الألف، وإلا كان رقيقا، وله أيضا أن يخير بين القبول ولا يعتق إلا بالأداء أو الرد ويرق (¬11). ولأصبغ: لا خيار له ولا عتق حتى يدفع المال (¬12). وكذا إن قال له: أنت حر وعليك ألف أنه يعتق ويلزمه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٠١