# الثلث من رقبته بتلا (¬1).
قوله: (وإن أوصى له بنجم، فإن حمل الثلث قيمته جازت وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث) أي: فإن أوصى السيد له (¬2) بنجم من أول نجوم كتابته أو وسطها أو آخرها قال في المدونة: أو وهبه له أو تصدق به عليه، ثم مات السيد قوم ذلك النجم وسائر النجوم بالنقد بقدر آجالها (¬3). ابن يونس: يقال ما يساوي هذا النجم وعدده وأجله بالنقد فيعلم ذلك، وما تساوي جميع النجوم (¬4)، ومحل (¬5) كل نجم منها بالنقد (¬6) فينظر ما (¬7) ذلك النجم من النجوم فيقدر حصة النقد (¬8) منها يعتق الآن من رقبته ويوضع عنه (¬9) النجم بعينه إن حمله الثلث، وإن لم يحمله الثلث (¬10) خير الورثة في إجازة ذلك أو عتق (¬11) محمل الثلث من المكاتب، ويحط عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه، وإن كان الذي عتق منه الثلثين وضع عنه من كل نجم (¬12) ثلثاه، وإن كان أقل أو أكثر فبحسب (¬13) ذلك، ولا يحط عنه من النجم المعين في هذا؛ لأن (¬14) الوصية حالت عن وجهها لما لم يجز ذلك الورثة، وقال أشهب: إنما يجعل في الثلث الأقل من قيمة النجم أو ما يقابله من الرقبة، كما لو أوصى له بجميع الكتابة، وأخذ به سحنون، ورواه ابن أبي