تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإن أعانه جماعة، فإن لم يقصدوا الصدقة عليه (¬1) رجعوا عليه بالفضلة) قال (¬2) في المدونة: والمكاتب إن أعانه قوم في كتابته بمال فأدى منه كتابته (¬3) وفضلت فضلة؛ فإن أعانوه في الفكاك لرقبته لا صدقة عليه فليرد الفضلة بالحصص أو يحللونه منها، وإن عجز فكل ما قبض منه السيد قبل العجز يحل له، سواء (¬4) كان من كسب العبد أو صدقة عليه، فأما لو أعين به على فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته كان لكل من أعانه الرجوع بما أعطى، إلا أن يحلل منه المكاتب فيكون له، ولو أعانوه صدقة على الفكاك فذلك إن عجز حل لسيده (¬5).

قوله: (وعلى السيد بما قبضه إن عجز) أي: ورجعوا على السيد بما قبضه منهم إن عجز المكاتب (¬6).

قوله: (وإلا فلا) أي: وإن لم يعجز لم يرجعوا بشيء، وكذلك (¬7) إن قصدوا الصدقة (¬8).

قوله: (وإن أوصى بمكاتبته فكتابة المثل إن حمله (¬9) الثلث) أي يريد: إن مرض وله عبد فأوصى ورثته أن يكاتبوه، فإن كان الثلث يحمل الكتابة كوتب كتابة مثله قال في المدونة: على قدر قوته وأدائه، وإن لم يحملها الثلث خير الورثة بين مكاتبته وعتق محمل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٩٩