تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كاتبته بمائة، وقال: العبد بثمانين، فقال ابن القاسم في المدونة (¬1): القول قول العبد في ذلك (¬2) إذا كان قوله يشبه، وقال أشهب: القول قول السيد (¬3)، وقيد اللخمي الخلاف بما إذا أتيا معا بما يشبه وأما إن (¬4) أتى أحدهما بما يشبه دون الآخر فالقول لمن أشبه (¬5)، وأجرى (¬6) اللخمي على قول ابن القاسم فيما إذا اختلفا في الجنس بأن قال أحدهما: برأس من الرقيق، وقال الآخر: بل ثياب، أن (¬7) الكتابة فوت ويتحالفان ويتفاسخان (¬8) ويكون على كتابة مثله من العين (¬9)، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر (¬10) فالقول قول الحالف، وإن قال أحدهما عرضا وقال الآخر عينا فالقول لمدعي العين بأن (¬11) إلا أن يأتي بما لا يشبه، فإن ادعى السيد حلول الكتابة (¬12)، وقال العبد: لم تحل فالمذهب كله على تصديق المكاتب أنها منجمة (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٩٨