تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يقوم (¬1) على أنه عبد؛ لأن الكتابة بطلت بقتله وهو مذهب المدونة (¬2) عند جماعة (¬3).

qوإن اشترى من يعتق على سيده صح، وعتق إن عجز، والقول للسيد في الكتابة والأداء، لا القدر والأجل والجنس، وإن أعانه جماعة، فإن لم يقصدوا الصدقة رجعوا بالفضلة، وعلى السيد بما قبضه، إن عجز؛ وإلا فلا. وإن أوصى بمكاتبته فكتابة المثل، إن حمله الثلث، وإن أوصى له بنجم، فإن حمل الثلث قيمته جازت، وإلا فعلى الوارث الإجازة، أو عتق محمل الثلث. وإن أوصى لرجل بمكاتبه، أو بما عليه، أو بعتقه جازت، إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب، وأنت حر على أن عليك ألفا، أو وعليك ألف لزم العتق والمال، وخير العبد في الالتزام والرد، في أنت حر، على أن تدفع، أو تؤدي، أو إن أعطيت أو نحوه.

zقوله: (وإن اشترى من يعتق على سيده صح، وعتق إن عجز) يريد: أن المكاتب إذا اشترى من يعتق على سيده صح البيع، وله بيعه والوطء إن كانت أمة؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله، فإن عجز عتق حينئذ على السيد من اشتراه من ذلك.

قوله: (والقول للسيد في الكتابة والأداء) يريد: أن المكاتب إذا ادعى أن سيده كاتبه أو دفع لسيده مكاتبته (¬4) عليه، وأنكر السيد ذلك، فإن القول قول السيد في الوجهين معا؛ لأنه مدعى عليه، والأصل عدم ذلك، ابن عبد السلام: ولا يمين على السيد في الأولى، وينبغي أن يحلف (¬5) في الثانية، فإن نكل حلف العبد وعتق (¬6)، هذا معنى كلامه.

قوله: (لا القدر والأجل والجنس) أي: فإن العبد مصدق في ذلك، فإذا قال السيد:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٩٧