تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# البقاء على الكتابة (¬1) فلها حكم المكاتبة إلا أن تعجز وتصير أم ولد؛ أي: فتصير نفقتها على السيد بلا خلاف.

قوله: (إلا لضعفاء معها، أو أقوياء لم يرضوا) (¬2) أي: فإن رضوا جاز ذلك، وقاله ابن القاسم، وقال غيره: لا يجوز وإن رضوا (¬3)، وقد مر (¬4) هذا في عتق السيد بعض المكاتبين وفيه قوة (¬5) على الأداء والباقون أقوياء أو ضعفاء.

قوله: (وحط حصتها إن اختارت الأمومة) أي: حط عن المكاتبين ما يقابلها (¬6) إن اختارت كونها أم ولد لسيد المكاتبين وفيهم قوة على الأداء والباقون أقوياء (¬7) وهو الظاهر.

قوله: (وإن قتل فالقيمة للسيد، وهل قنا أو مكاتبا تأويلان) هذان التأويلان (¬8) روايتان أيضا عن مالك، فمرة قال (¬9): يقوم على أنه مكاتب أي: في قوة مثله على الأداء والضعف (¬10)، وهو مذهب المدونة عند أبي عمران (¬11)، وروي أيضا عن مالك أنه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٩٦