تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رقا (¬1) للمجني عليه، أو يفديه ويكون رقيقا لسيده ولا ينجم عليه الأرش كالكتابة (¬2) قاله مالك (¬3).

قوله: (وأدب إن وطئ بلا مهر) أي: وأدب إن وطئ مكاتبته، ولا حد عليه للشبهة ولا مهر لها، قال في المدونة: ويعاقب إلا أن يعذر بجهل ولا مهر (¬4) لها، ولا ما نقصها إن طاوعته، وإن أكرهها فعليه ما نقصها (¬5)، وإلى هذا أشار بقوله: (وعليه نقص المكرهة) أي: وأما إن طاوعته فلا. ابن يونس: في قوله في المدونة "فعليه ما نقصها" يريد: وإن كانت بكرا فيغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا. وقال اللخمي: لا شيء لها (¬6) إن كانت ثيبا؛ لأن ذلك لا ينقصها (¬7).

قوله: (وإن حملت خيرت في البقاء وأمومة الولد) أي: فإن حملت المكاتبة من سيدها فإنها تخير بين أن تبقى على كتابتها أو ترجع أم ولده (¬8)، وقال سحنون: تمضي على كتابتها، ابن المواز: ولها أن تعجز نفسها وترجع أم ولد (¬9)، أو تمضي على كتابتها وإن كان لها مال كثير (¬10) ظاهر وقويت على السعي. سحنون: ونفقتها في (¬11) الحمل إذا اختارت المضي على الكتابة على السيد ما دامت حاملا. ابن حبيب: لأنه إنما ينفق (¬12) على ولده، وقال أصبغ: نفقتها في الحمل على نفسها لا على السيد (¬13)؛ لأنها اختارت

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٩٥