# وطؤها، وكل (¬1) ما ولدته يدخل معها في الكتابة، وقاله في المدونة (¬2)، فقال أشهب: إن الكتابة باطلة للشرط ويفسخ، ولو لم يبق منها إلا درهم واحد إلا أن يسقط السيد (¬3) شرطه أو تفوت بأداء الجميع، وروي (¬4) عن مالك، وقيل: يفسخ ما لم تؤد صدرا من كتابتها، وقال محمد: ما لم تؤد نجما إلا أن يسقط شرطه أو يتراضيا على شيء (¬5). وقال عبد الوهاب: تبطل (¬6).
ومثل هذا فما إذا لم تكن أمته حاملا واشترط أن كل ما تلدينه بعد الكتابة رقيق فإن الشرط أيضا باطل، وهو ظاهر، قال في المدونة: وكل خدمة اشترطها بعد أداء الكتابة باطل، وإن اشترطها في الكتابة فيؤدي العبد قبل تمامها سقطت (¬7)، قال عبد الحق عن بعض الأشياخ: إنما ذلك (¬8) في الخدمة اليسيرة؛ لأنها في حيز التبع (¬9)، وحملها بعضهم على إطلاقها من القليل والكثير.
قوله: (وإن عجز عن شيء، أو أرش جناية، وإن على سيده رق كالقن) قوله (وإن عجز عن شيء) تكرار مع قوله فيما تقدم (فيرق وإن ظهر له مال كإن عجز عن شيء) وقد سبق الكلام عليه.
وأما إذا جنى على أجنبي أو على سيده فإنه يترتب عليه الأرش فإن أداه بقى على الكتابة وإن عجز عنه فهو عجز عن الكتابة ويرجع رقا، ثم إن كانت الجناية على سيده (¬10) فلا كلام، وإن كان إنما جنى (¬11) على أجنبي خير سيده في إسلامه