# لمن لا يتهم (¬1). وأما إسقاط شفعته فيريد به: إذا كان نظرا جاز وإلا فلا.
قوله: (لا عتق وإن قريبا) أي: فإنه لا يجوز له ذلك بغير إذن سيده، فإن فعل رده السيد، قال في المدونة: لا يلزمه ذلك إن عتق (¬2)، ولا فرق في ذلك بين عتق الأجنبي والقريب.
قوله: (وهبة، وصدقة) أي: وكذلك ليس له هبة ولا صدقة ماله؛ لأن ذلك مما يؤدي إلى عجزه، واختلف إذا أذن له سيده في ذلك هل له ذلك أم لا، حكاه في (¬3) المقدمات (¬4).
قوله: (وتزويج) ظاهره: وإن كان على وجه النظر، ونص عليه في المدونة (¬5)، ابن يونس: لأن ذلك يعيبه، وأما إذا أذن له في ذلك جاز، وفي المقدمات قول بأنه لا يجوز له أن يأذن له (¬6) في ذلك؛ لأنه يؤدي إلى عجزه.
قوله: (وإقراره بجناية خطأ) لعله يريد: إذا كان إقراره لمن يتهم عليه، وقد تقدم أن (¬7) ابن رشد قال: إن إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه جائز، فكذا هنا.
قوله: (وسفر بعد إلا بإذن) أي: وكذلك لا يجوز للمكاتب أن يسافر سفرا بعيدا لا بإذن سيده، وتقييد ابن القاسم في المدونة جواز السفر بالقريب يدل على هذا (¬8)، ونص عليه غير واحد كذلك.
قوله: (وله تعجيز نفسه، إن اتفقا، ولم يظهر له مال فيرق) الفاء من قوله (فيرق) (¬9)