تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# جائزة، وإلا لم تجز (¬1).

وحكى محمد عن مالك جواز تزويج الأمة المكاتبة وعبده (¬2) بإذنه، قال: وقال ابن القاسم: إذا كان على وجه النظر ورجاء الفضل، وقال أشهب: لا يزوج عبيده (¬3) إلا بإذن سيده، وأما إماؤه فإن خفف بذلك عن نفسه ثقلا (¬4) أو (¬5) أدخل مرفقا (¬6) يرى أن ذلك أفضل جاز (¬7) بغير إذن سيده (¬8).

فإن (¬9) جنت أمته فله أن يسلمها لأجل الجناية (¬10) أو يفديها بالنظر فأيهما (¬11) رأى فيه الفضل اتبعه، ولا يتعدى إلى غيره، وكذلك يجوز أيضا للمكاتب (¬12) أن يسافر سفرا قريبا لا يحل فيه شيء من نجوم كتابته وليس لسيده منعه منه، وهكذا قيد ابن القاسم قول مالك، وليس (¬13) له أن يسافر إلا بإذن سيده، قال: إلا ما قرب من السفر مما ليس على سيده فيه إذا غاب كبير (¬14) مؤنة بحلول نجم أو غيره فله (¬15).

قال في المقدمات (¬16): وللمكاتب الإقرار بالدين

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٨٦