# متحد؛ أي: في القدر والأجل، فإن الكتابة أيضا لا تجوز (¬1)، وقاله ابن القاسم، وزاد: وإن لم يعلم كل واحد منهما (¬2) بفعل الآخر. وقال غيره تجوز (¬3): ويسقط الشرط، والقولان في المدونة (¬4).
قوله: (فتفسخ)؛ أي: المكاتبة، وقاله ابن القاسم خلافا للمغيرة (¬5).
قوله: (ورضا أحدهما بتقديم الآخر، ورجع لعجز بحصته) أي: وكذا يجوز لأحد الشريكين الرضا بتقديم صاحبه عليه ببعض (¬6) نجوم الكتابة، قال في المدونة: وإن حل نجم من نجومه، فقال أحدهما لصاحبه: ابدأني (¬7) وخذ أنت النجم المستقبل، فقبل (¬8)، ثم عجز العبد عن النجم الثاني فليرد المقتضي نصف ما قبض لشريكه, لأن ذلك سلف منه له، ويبقى العبد بينهما، ولا خيار للمقتضي بخلاف انقطاعه (¬9)، وهو كدين لهما على رجل منجم، بدى (¬10) أحدهما صاحبه بنجم على أن يأخذ هو النجم الثاني ففلس الغريم في النجم الثاني فليرجع على صاحبه لأنه سلف منه. انتهى (¬11).
فإذا عجز المكاتب أو مات قبل حلول النجم الثاني، فقال محمد: ليس له أخذه من شريكه حتى يحل ولو حل قبل عجزه فتعذر على المكاتب وانتظر كان (¬12) على الشريك