تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كتابتها إن أمضاها من له الخيار، وإن كرهت (¬1).

قوله: (ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما) أي: وكذلك تجوز كتابة الشريكين (¬2) عبدا بينهما في عقد واحد بمال واحد؛ أي: في القدر والأجل، فإن اختلف في القدر والأجل (¬3) فسخت؛ لأنه يصير كمالين، ولا تجوز مكاتبة أحدهما، أي: أحد الشريكين دون الآخر، قال في المدونة: ولو أذن الشريك (¬4)، وعن (¬5) مالك: أنه إذا أذن جازت (¬6).

قوله: (أو بمالين) أي: فلا يجوز ذلك أيضا؛ لأنه قد يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم، ابن يونس: وقال (¬7): إن كاتباه هذا (¬8) بمائة إلى سنتين وهذا بمائتين إلى سنة (¬9) فإن حط صاحب المائتين مائة وأخره بالمائة الباقية (¬10) سنتين جازت، فإن أبى قيل للمكاتب: إما أن تزيد صاحب المائة مائة وتجعلهما إلى سنة (¬11) ليتفق الأجل، فإن فعل جازت أيضا وإلا فسخت الكتابة، ابن اللباد: ولم يرو (¬12) هذا يحيى وهو لابن الماجشون (¬13).

قوله: (أو بمتحد بعقدين فتفسخ) أي: فإن عقد الشريكان الكتابة مفترقين على مال

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٨١