# أن يجعل لشريكه سلفه ويتبعان المكاتب بالنجم الثاني (¬1).
قوله: (كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة فإن عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه، وإسلام حصته رقا) قال في المدونة (¬2): وإن أذن له شريكه فقاطعه من عشرين مؤجلة في حصته على عشرة معجلة ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض هذا مثل ما قبض المقاطع خير المقاطع (¬3) بين أن يرد إلى شريكه (¬4) نصف ما (¬5) أخذ من العبد ويبقى العبد بينهما رقا (¬6)، أو (¬7) يسلم حصته من العبد إلى شريكه رقا (¬8).
قوله: (ولا رجوع له على الآذن إن قبض الأكثر) أي: لا رجوع للمقاطع (¬9) على الشريك (¬10) الذي أذن له في القطاعة (¬11)، ولو قبض الآذن مثله أو أكثر منه (¬12).
قوله: (وإن مات (¬13) أخذ الآذن ماله بلا نقص) قال في المدونة: ولو مات المكاتب عن (¬14) مال فللآخر (¬15) أي: الذي أذن له أن يأخذ منه جميع ما بقي له من الكتابة بغير حطيطة حلت أو لم تحل، ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه على