تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# اللخمي (¬1): والقياس أن يحط عنهم ما ينوبه؛ لأن كل واحد منهم اشترى نفسه بما ينوبه من تلك الكتابة، فمن مات في الرق سقطت (¬2) عنه الحمالة (¬3).

قوله: (وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع وقووا) يريد: أن السيد يجوز له أن يعتق أحدهم ولو كان قويا على السعي (¬4) بشرط أن يرضى جميعهم بذلك، وأن يكونوا أقوياء على الوفاء بما (¬5) عليهم من الكتابة، وقاله ابن القاسم، وقال غيره: لا يجوز إذا كان أقوى من غيره أو مساويا له (¬6)؛ إذ لا يدري ما يصير إليه حال الباقين من الضعف، وظاهر الجلاب (¬7) أنه لا يجوز عتق من له قوة وإن رضي البقية ولو (¬8) كان أضعفهم سعيا (¬9).

قوله: (فإن رد، ثم عجزوا صح عتقه) أي: فإن اعتق السيد أحدهم فرد لكونه قويا على السعي ولم يرض الباقي (¬10) بعتقه ونحو ذلك، ثم عجزوا، فإن من أعتقه السيد يخرج حرا لصحة عتقه؛ إذ رجوعه إنما كان لحق أصحابه، فلما سقط حقهم (¬11) بعجزهم صح عتقه.

قوله: (والخيار فيها) أي: وكذلك يجوز الخيار في الكتابة، قال في المدونة: ومن كاتب أمته على أن أحدهما بالخيار يوما أو شهرا جاز (¬12)، وما ولدت في الخيار دخل في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٨٠