تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# غيره فإن الدافع يرجع عليه بما أدى عنه من حصته (¬1). قال في المدونة: بعد أن تقسم الكتابة عليهم بقدر قوة كل واحد منهم على الأداء يوم الكتابة لا على قيمة رقابهم (¬2)، وقال أشهب: يرجع عليهم على قدر قيمتهم يوم كوتبوا وقال مطرف وابن الماجشون: على قدر قيمتهم يوم عتقوا، وقال أصبغ: على قدر قيمتهم يوم كوتبوا، وحالهم (¬3) يوم عتقوا أن لو كانت هي حالهم يوم الكتابة (¬4).

ومن شرط الرجوع ألا يكون المؤدى (¬5) عنه ممن يعتق على الدافع كالآباء والأمهات والأولاد، وألا يكون زوجا، قاله في المدونة، وعن مالك أنه لا يرجع على الإخوة ولا كل ذي رحم منه، محمد: ثم سئل فقال: كل من كانت لهم رحم يتوارثون بها فإنه لا يرجع بعضهم على بعض، إن كانت أجانب ثم سئل أيضا فقال أما الأخوة والولد فإنه لا يرجع بعضهم على بعض (¬6) وأما الأباعد فنعم (¬7). وقال أشهب: لا يرجع على كل ذي رحم منه، وإن كان لا يعتق عليه ولا بينه وبينه ميراث كخالته وعمته (¬8).

قوله: (ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد) ذكر في الموطأ أنه مجمع عليه (¬9)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٧٩