# ومن فيه شائبة رق (¬1)، وإن لم يكن له ذلك؛ لأنه يشتغل به عن سيده، وذلك يؤدي إلى تعطيل حق سيده، أما إذا أذن السيد في ذلك فلا كلام.
qونزع محكوم بإسلامه من غيره، وندب أخذ آبق لمن يعرف، وإلا فلا يأخذه، فإن أخذه رفعه للإمام. ووقف سنة، ثم بيع ولا يهمل، وأخذ نفقته، ومضى بيعه وإن قال ربه كنت أعتقته، وله عتقه وهبته لغير ثواب. وتقام عليه الحدود.
zقوله: (ونزع محكوم بإسلامه من غيره) أي من غير المسلم، والمعنى أن من وجد في قرى المسلمين، أو في قرية فيها بيتان (¬2) فصاعدا (¬3) من المسلمين بيد غير مسلم، فإنه يحكم بانتزاعه منه خشية أن يربيه على دينه، أو يطول الأمد (¬4) فيسترقه، وقاله مطرف وأصبغ (¬5).
قوله: (وندب أخذ آبق لمن يعرف، وإلا فلا يأخذه) يريد: أن من وجد آبقا فإنه يستحب له أخذه، إذا كان لمن (¬6) يعرفه، وإلا فليتركه، وقاله في المدونة (¬7).
قوله: (فإن أخذه رفع للإمام، ووقف سنة ثم بيع) أي: فإن اخذه وهو لم يعرف صاحبه رفعه للإمام فيوقفه عنده سنة ثم يبيعه، ونحوه في المدونة (¬8)، قال فيها: لم أزل أسمع أن الآبق يحبس على ربه (¬9) سنة ثم يباع، وينفق عليه، أي في الإيقاف (¬10)، فإن جاء صاحبه وإلا باعه، وأخذ من ثمنه ما أنفق، وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال. وقال مالك: والآبق (¬11) إذا اعترف ربه