تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أرجى بعد اليوم ممن له الغنى اليوم؛ فيجعل على كل واحد بقدر ما كان (¬1) يطيق (¬2). ابن القاسم: على قدر قوته وخدمته واجتهاده يوم (¬3) عقدت الكتابة (¬4)، وفي الموازية: قول: أنها تقسم على قدر قيمة رقابهم يوم الكتابة (¬5).

قوله: (وهم إن زمن أحدهم حملاء مطلقا) يعني: أنه لا يشترط في كونهم حملاء أن يكونوا أصحاء، بل لو كان أحدهم زمنا فهم حملاء.

قوله (¬6): (مطلقا) أي (¬7): سواء اشترطت الحمالة في العقد أم لا؟ بخلاف حمالة الديون، وقاله في المدونة (¬8).

قوله: (فيؤخذ من المليء الجميع) أي: فبسبب كونهم حملاء يؤخذ من المليء منهم جميع الكتابة، وقال (¬9) في الموازية: وليس للسيد أخذ أحد المكاتبين بجميع ما على جملتهم (¬10) مع قدرتهم على الأداء (¬11)، الباجي: فإن تعذر القبض من أحدهم بأن عجز قال في الموازية (¬12): أو تغيب فله الأخذ من غيره (¬13).

قوله: (ويرجع إن لم يعتق على الدافع، ولم يكن زوجا) أي: فإن أخذ من أحدهم عن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٧٨