تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وابن القاسم (¬1)، ومنعه سحنون إلا بشرط تعجيل العتق، وهو ظاهر التهذيب (¬2).

قوله: (ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة) ولا فرق في الولي بين أن يكون أبا أو غيره و (¬3) في المحجور بين الصبي والمجنون والسفيه البالغ.

قوله: (ومكاتبة أمة وصغير، وإن بلا مال وكسب) هو قول ابن القاسم ومنعه أشهب، وقيل بالكراهة وهو الذي اقتصر عليه مالك في المدونة (¬4)، وهكذا وقع قولا ابن القاسم وأشهب (¬5) وهما في الموازية (¬6) قو لان منصوصان لابن القاسم وأشهب في الصغير (¬7)، أشهب وسحنون: وتفسخ (¬8) كتابته إلا أن تفوت بالأداء (¬9).

قوله: (وبيع كتابة، أو جزء لا نجم، فإن وفى فالولاء للأول وإلا رق للمشتري) أي: وكذا يجوز بيع كتابة المكاتب أو جزء منها لا بيع نجم، وهذا الذي ذكره من جواز بيع مجموع (¬10) الكتابة هو قول الجمهور من أصحاب مالك، وذهب ربيعة وغيره إلى المنع، اللخمي: وهو أقيس (¬11) للغرر؛ لأنه إن أدى كان للمشتري الكتابة فقط، وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة فقط، وإن عجز عند آخر نجم كانت (¬12) له الكتابة والرقبة، قال: وأصل سحنون في هذا أنه يمنع البيع مع الاختيار ويجيزه مع الضرورة لفقر وفلس (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٧٥