تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المستغرق لرقبة المدبر (¬1) ولتركة سيده (¬2)، وهو ظاهر على (¬3) قول الجمهور أن المدبر يخرج من الثلث؛ لأن المدبر مقدم على ما يخرج من الثلث، وقيل: هو من رأس المال، فعلى الأول إذا كان المدبر يساوي عشرين دينارا وتركة سيده أربعون وعلى السيد ستون فأكثر (¬4) فلا عتق لاستغراق الدين بجميع (¬5) ما ترك السيد مع المدبر (¬6).

قوله: (وبعضه بمجاوزة الثلث) أي: وبطل بعضه إذا جاوز (¬7) ثلث سيده كما إذا كانت تركة سيده تساوي مائة دينار والمدبر أيضا يساوي قدرها، فقد علمت أن ثلث السيد ستة وستون دينارا وهو مقدار ثلثي قيمة المدبر فيعتق ثلثاه (¬8) ويرق ثلثه لمجاوزته ثلث سيده.

قوله: (وله حكم الرق، وإن مات سيده) يريد: أن المدبر له حكم الرق في خدمته (¬9) وحدوده، وإن مات سيده حتى يعتق في الثلث، وقاله في المدونة، وزاد: وإنما ينظر إلى قيمته (¬10) يوم النظر فيه لا يوم الموت (¬11).

قوله: (حتى يعتق فيما وجد) أي: ولا ينظر إلى ما هلك من التركة قبل التقويم، وقاله في المدونة (¬12).

قوله: (حينئذ) أي: حين التقويم (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٦٩