تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليا لم يوقف فإذا مات نظر، فإن صح أتبع بالخدمة وعتق من رأس المال، وإلا فمن الثلث ولم يتبع، وإن كان غير ملي وقف خراج سنة، ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم (¬1) نظيره) يريد: ان من قال لعبده: أنت حر قبل موتي بسنة، يريد: أو بشهر أو بسنتين (¬2) أو شبه ذلك (¬3)، فإن كان السيد مليا لم يوقف؛ أي: من خراج خدمة العبد شيء (¬4) و (¬5) يترك بيد سيده ويستخدمه (¬6)، فإذا مات السيد نظر؛ فإن كان صحيحا وقت الأجل (¬7) عتق من رأس المال؛ لأنه تبين أنه كان أعتقه في صحته، ويرجع (¬8) بكراء خدمته سنة (¬9) لأنه قد تبين أنه كان مالكها في نفس الأمر ولهذا لا يضره (¬10) ما استدان السيد بعد السنة وغيرها (¬11)، وإن كان مريضا عتق من ثلثه، ولا رجوع له بخدمته في تركة سيده؛ لأن كل من خرج من الثلث فغلته لسيده، لأن النظر فيه إنما يكون بعد الموت.

وإن كان السيد غير ملي وقف خراج العبد سنة، ثم يعطى السيد بعد كل شهر بعد السنة خراج كل (¬12) شهر قبلها، ومعنى ذلك أنه لا يمكن من خراج العبد (¬13) حتى تنقضي ثلاثة عشر شهرا، فإذا مضى ذلك أعطى السيد خراج الشهر الأول من السنة الماضية (¬14)، ثم كل ما مضى شهر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٦٧