تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# متى يقضي دينه وهو إنما يرجو قضاءه من دينه (¬1) أو ملاء السيد، فلا يدري هل يحل أجل الدين (¬2) قبل موت السيد وملائه فيأخذه لأجله (¬3)، أو هو عديم ولا يقدر على بيع الرهن فينتظر وفاء السيد لبيعه، وعلى هذا الوجه تأول بعضهم (¬4) قول أشهب (¬5)، وعلى ما تقدم يجب أن يتأول إطلاقا (¬6) إجازة مالك وابن القاسم لرهنه، أو يكون هذا كله غير خلاف منهم، بل كل واحد منهم تكلم على وجه لم يتكلم عليه الآخر (¬7).

ويجوز أيضا للسيد أن يكاتب مدبره، وإلى هذا (¬8) أشار بقوله: (وكتابته) قال في المدونة: ولا بأس بكتابة المدبر، فإن أدى عتق، وإن مات السيد عتق (¬9) في ثلثه، ويقوم بماله في الثلث، وسقط عنه باقي الكتابة، وإن لم يحمل الثلث رقبته (¬10) عتق منه محمل الثلث وأقر ماله بيده ووضع عنه (¬11) نصف (¬12) كل نجم عليه ولا ينظر إلى ما أدى، قبل ذلك (¬13)، ولو لم يبق عليه إلا نجم لعتق ثلثه وحط عنه ثلث ذلك النجم، ويسعى فإن أدى خرج جميعه حرا (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٦١