# مدبره (¬1) ما لم يمرض، فإذا مرض لم يكن له أخذ مال مدبره للغرماء (¬2).
قوله: (ورهنه) أي: وكذا يجوز للسيد انتزاعه وانتزاع أم ولده (¬3) رهن مدبره، ونص عليه مالك (¬4) في المدونة (¬5)، ويكون المرتهن بعد موت السيد أحق به من الغرماء (¬6)، وقال أشهب: لا يجوز رهن المدبر (¬7)، عياض: إنما يجوز (¬8) ارتهانه على وجهين: إما في عين في ابتداء عقد سلف (¬9)، أو ابتداء عقد بيع إن تطوع بالرهن، أو يرضى المرتهن أن يأخذه (¬10) عن رهن آخر فهذا جائز لا اعتراض فيه؛ لأنه إذا حل أجل دينه والسيد حي عديم والدين بعد التدبير، لم يبع (¬11) وبقي رهنا إن شاء المرتهن أن يأخذ عوضها (¬12) إلى موت السيد أو ملائه، وإن كان الدين قبل التدبير بيع فيه وكان أحق به، فلا علة هنا تمنع من الرهن، وإن كان إنما رهنه في عقد بيع (¬13)، فإن كان الدين قبل التدبير (¬14) جاز قولا واحدا إلا أنه (¬15) في كل حال بحلول الدين أو بموت السيد يباع فيه، والمرتهن أحق به، وإن كان الدين بعد التدبير (¬16) لم يجز للغرر (¬17)؛ إذ لا يدري صاحب الدين