تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بإسلامه مطلقا، التقطه مسلم أو مشرك (¬1).

قوله: (وفي قرى الشرك مشرك) أي: فإن وجد في قرى المشركين فهو مشرك، سواء وجده مسلم أو مشرك، وهو مذهب ابن القاسم (¬2). وقال أشهب، بشرط أن يلتقطه مشرك، فإن التقطه مسلم فهو مسلم (¬3)، تغليبا (¬4) لحكم الإسلام؛ (¬5).

قوله: (ولم يلحق بملتقطه، ولا غيره، إلا ببينة) أي: إن استلحقه مسلم فإن كان هو الملتقط لحق به بالبينة بلا خلاف، وبغير بينة عند أشهب، خلافا لابن القاسم (¬6). وإن كان غير الملتقط، فقال أشهب: يلحقه؛ لأنه مجهول النسب (¬7). وقيل: لا يلحقه إلا ببينة؛ لأن الولاء قد ثبت للمسلمين. وقيل: لا يلحقه إلا أن يكون لا يعيش له أولاد، ويقول: طرحته لذلك، ويعلم ذلك من قوله، وإل هذا الأخير أشار بقوله: (أو بوجه) وإن استلحقه ذمي فلا يلحقه إلا ببينة (¬8). قال (¬9) ابن شاس: ويكون على دينه إلا أن يسلم على (¬10) ذلك، ويعقل الإسلام فيكون مسلما (¬11). وإن استلحقته امرأة فلا يلحقها عند ابن القاسم، وإن أتت بما يشبه من العذر (¬12). وقال أشهب: تصدق مطلقا (¬13). وقال محمد: إن قالت من زنا صدقت، وحدت لبعد التهمة، وأما ذات الزوج فلا حتى

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٦