تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وإن (¬1) استثنى المشتري ماله ويكون ولاؤه لبائعه (¬2)؛ لأن العبد لا يملك (¬3) نفسه (¬4) ولا شيء لمشتريه منه، فإن لم يستثن المشتري ماله فلا يعتق ويرق لبائعه، ابن المواز (¬5): والمال له، ولا ينتفع المشتري بشيء)، أما ما وقفنا عليه في الذخيرة فهو: (ولا يتبعه المشتري بيمينه (¬6) كان مليبا أو معدما، قال: وهو على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غيى ذلك (¬7).

qوإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم، ولو سماهم، ولم يحملهم الثلث، أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من كثر أقرع، كالقسمة، إلا أن يرتب فيتبع، أو يقول ثلث كل، أو أنصافهم، أو أثلاثهم، وتبع سيده بدين، إن لم يستثن ماله، ورق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف، واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء، أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه، وحلف. وإن شهد أحد الورثة، أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز، ولم يقوم عليه، وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر، إن أيسر شريكه، والأكثر على نفيه كعسره.

zقوله: (وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم، ولو سماهم، ولم يحملهم الثلث، أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر أقرع (¬8) الأصل في هذا ما روي "أن رجلا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٤٧