# مال ولده (¬1)، وظاهره أن بيعه لذلك لا يمضي ولا يتم (¬2)، وقال أشهب: يتم (¬3) ولكن لا عتق لهم (¬4)، ويعجل بيعهم لئلا يكبر الولد فيعتقوا عليه (¬5).
قوله: (ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده) أي: وكذلك لا يجوز شراء عبد لم يؤذن له أن يشتري (¬6) من أقارب سيده من يعتق عليه، قال في المدونة: وإذا اشترى عبد غير مأذون له من يعتق على سيده لم يجز شراؤه بغير إذن السيد بخلاف المأذون. انتهى (¬7). وفهم من هذا أن المأذون يجوز منه ذلك، قال في المدونة: وإذا اشترى المأذون من قرابة سيده من لو ملكهم سيده عتقوا عليه، وإن كان (¬8) العبد لا يعلم بهم فإنهم يعتقون إلا أن يكون على المأذون دين يغترقهم (¬9)، فيفرق بين علم المأذون وعدم علمه، ومع علمه (¬10) بين أن يكون عليه دين يغترقهم أم لا؟ فلا يعتقون إلا في وجه واحد وهو إذا علم دونه (¬11).
قوله: (وإن دفع العبد مالا لمن يشتريه به، فإن قال: اشترني لنفسك، فلا شيء عليه، إن استثنى ماله) اعلم أن العبد إذا دفع لرجل مالا وقال له: اشترني لنفسك، ومثله: اشترني وأعتقني (¬12) ففعل، فقال مالك في المدونة: البيع لازم، ثم قال: فإن كان