تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ابن شهاب: يعتق الثاني إذ لا يقع (¬1) على الميت عتق (¬2).

قوله: (وإن أعتق جنينا أو دبره فحر (¬3)، وإن كثر الحمل إلا لزوج مرسل عليها فلأقله) قال في المدونة: ومن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ فما أتت به مز ذلك إلى أقصى حمل النساء فحر أو مدبر، ولو كان لها زوج ولا يعلم (¬4) أنها حامل يوم عتقه فلا يعتق ها هنا إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق، وقال غيره: إن كان الزوج مرسلا عليها وليست بينة الحمل انتظر إلى حد ستة أشهر، فإن كان ميتا أو غائبا، فما ولدته إلى أقصى حمل النساء فهو حر، وهو تفسير، وقال أشهب: لا يسترق الولد بالشك (¬5).

قوله: (وبيعت إن سبق العتق دينا ورق، ولا يستثنى بيع أو عتق) هذا (¬6) أيضا من كتاب العتق من المدونة، ذكرها بإثر كلام أشهب، قال فيها: والتي يعتق ما في بطنها في صحة السيد لا تباع وهي حامل إلا في قيام (¬7) بدين استحدثه قبل عتقه أو بعده، فتباع إذا لم يكن له غيرها فيرق (¬8) جنينها (¬9)؛ إذ لا يجوز استثناؤه؛ أي: للعتق أو للبيع، كما قال هنا.

قوله: (ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله) فرضها في المدونة (¬10) في الأب يشتري (¬11) لابنه من يعتق عليه (¬12) وهو في غيره أولى، وزاد: وليس له أن يتلف

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٤٤