تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وهو الصحيح، وإليه رجع ابن القاسم، وهو اختيار أصبغ وابن حبيب، وكان يقول أولا أنه لا يحلف (¬1) له، ويقوم سليما إلا أن يقيم شاهدا فيحلف هو، فإن نكل عن اليمين حلف المتمسك ما علم بالعيب (¬2).

قوله: (وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزءا قوم، في مال السيد، وإن احتيج لبيع المعتق) يريد: أن العبد (¬3) إذا كان بينه وبين حر عبد (¬4) شركة فأعتق العبد نصيبه بإذن سيده، أو بغير إذنه ثم أجاز ذلك، فإن السيد يصير كأنه هو الذي أعتق ذلك الجزء، فيقوم عليه في ماله، فإن وفى به فلا كلام، وإن لم يف به واحتيج إلى بيع العبد الذي أعتق (¬5) بيع ليعتق بقية العبد في ثمنه؛ لأن العبد الأعلى مال من أموال (¬6) السيد (¬7)، وإن قال السيد: قوموه في مال العبد لم يقوم، وقاله ابن القاسم وسحنون (¬8)، وهذه مسألة بيع (¬9) فيها السيد بقيمة عبده (¬10).

قوله: (وإن أعتق أول ولد لم يعتق الثاني) أشار بهذا إلى قوله في المدونة: ومن قال لأمته أول ولد تلدينه حر، فولدت ولدين في بطن واحد عتق أولهما خروجا (¬11)، ابن القاسم: وسواء كانا غلامين أو جاريتين أو جارية وغلاما، وقاله مالك وابن شهاب، قال: وإن لم يعلم الأول فهما حران (¬12).

قوله: (ولو مات) أي: لم يعتق الثاني ولو مات الأول، هكذا قال في المدونة: وقال

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٤٣