تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# اليوم (¬1) قد أعسر فلا يرد بيعه؛ إذ لا يرد بيعه إلا التقويم ولا تقويم مع العسر (¬2).

قوله: (وتأجيل الثاني وتدبيره) أي: وكذلك ينقض لأجل التقويم تأجيل الثاني إذا أعتق الأول حصته بتلا وأعتق الثاني بعده حصته إلى أجل أو دبر حصته (¬3)، وقاله ابن القاسم في المدونة (¬4)، أبو محمد: وهو كمن يعتق ويدفع إليه القيمة وينجز العتق، وقال عبد الملك: يقع العتق ناجزا منهما، وقاله المغيرة، وقيل: إن أعتق الثاني حصته إلى أجل (¬5) أو كاتب (¬6) أو دبر وشريكه موسر (¬7) لم يكن (¬8) له ذلك، ولو كان معسرا جاز (¬9) ذلك (¬10).

قوله: (ولا ينتقلن بعد اختياره أحدهما) يريد: أن الشريك إذا خير بين العتق والتقويم على من أعتق، فاختار أحدهما فليس له الانتقال بعد ذلك إلى غير ما اختاره (¬11)، ونص على ذلك في المدونة مع اختيار التقويم، ثم قال: أنا أعتق فإنه ليس (¬12) له ذلك، ولم يحك (¬13) فيه خلافا (¬14)، وقال ابن الماجشون وأصبغ: ورواه ابن وهب (¬15) عن مالك (¬16) له ذلك؛ لأن قوله: "أنا أقوم" عدة لا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٣٨