تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيه، وقيل: يقوم نصفه على أن نصفه الآخر حر (¬1)، أبو عمران: وليس بالجيد والذي اتفق عليه أصحابنا أنه يقوم على أن جميعه مملوك، ثم يقوم العبد على ما يساوي في مخبرته (¬2) وصنعته وبماله وما (¬3) حدث له من ولد (¬4) بعد العتق أو مال، والأمة كذلك (¬5).

قوله: (بعد امتناع شريكه من العتق) يريد أن العبد (¬6) لا يقوم على المعتق حتى يعرض على شريكه فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول (¬7)، وحكاه ابن حبيب عن مالك (¬8).

قوله: (ونقض له بيع منه) أي: ونقض لأجل التقويم (¬9) البيع الصادر من الشريك، قال في المدونة: وإذا أعتق أحد الشريكين حصته (¬10) وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع للتقويم، وقوم على المعتق (¬11)، ابن حبيب: ورواه المصريون والمدنيون من أصحاب (¬12) مالك عنه (¬13)، وقال أشهب (¬14): إلا أن يكون المعتق

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٣٧