تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# موقوفا للمعتق فإن مات عتق عليه إن حمله الثلث (¬1) وما بقي رقيق للورثة، فإن (¬2) شاء تمسك بنصيبه إلى أن يموت شريكه (¬3) فيقوم في ثلثه وأمن (¬4).

و(أمن) في كلامه هنا (¬5) صفة ل (ثلث)؛ أي (¬6): وعجل على المريض في ثلثه (¬7) مأمون ما أعتقه في مرضه.

قوله: (ولم "يقوم على ميت لم يوص) يريد: لأن الميت أشد حالا من المعسر وهو لا يقوم عليه، وقاله في المدونة، وقال: ولو أعتقه في صحته ولم يعلم بذلك إلا بعد موته أو فلسه لم يعتق منه إلا ما كان أعتقه (¬8)، وقال أشهب: إذا أعتق حصته ولم يقوم عليه حتى مات فإن مات بحدثان ذلك قوم (¬9) عليه في رأس ماله؛ لأنه حق ثبت لشريكه لم يفرط فيه، فإن فرط فيه لم يعتق في ثلث و (¬10) لا رأس ماله، وقاله مالك، وقال سحنون: لا يقوم عليه وإن مات بحدثانه (¬11).

وقوله: (لم يوص) أي: بالتكميل في ثلثه، وقاله مالك وأصبغ (¬12).

قوله: (وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق) ليس هذا خاصا بالتقويم على المريض والميت إذا أوصى، بل هو عام في جميع مسائل التقويم على المعتق، وهذا الفرع ذكره ابن شاس وغيره، ونصه: ويقوم المعتق (¬13) كاملا لا ويقوم المعتق كاملا لا عتق

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٣٦